السيد أحمد الموسوي الروضاتي
670
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا يجوز بيع جلد الميتة فإذا استأجر لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز 114 * أجرة الأرض لا تجب فيها الزكاة 25 * يجوز إجارة الأرض بطعام أو شعير من غيرها 25 * إذا قال بعتك هذه الدار بألف وآجرتك هذه الدار بألف كان صحيحا 61 * نجس العين من البهائم وما توالد منها وجميع المسوخ وما توالد منها أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتنائه بحال إلا الكلب 62 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 * تجوز إجارة الأراضي للزارعة بالدراهم والدنانير 115 * إذا اكترى أرضا للغراس فلا يجوز له أن يبني فيها 115 * إذا اكترى بهيمة فلا بد من تعيين الانتفاع 115 * إذا آجر السيد أمته من رجل ثم باعها فلا تبطل الإجارة 197 * إذا قال بعتك داري هذه وآجرتكها شهرا بألف فالكل باطل 202 * في حكم البيع والإجارة كأن يقول بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف 202 * البيع لا يفسد الإجارة 323 * يجوز إعطاء الرزق للقضاء 550 * من تعين عليه القضاء ولم يكن له كفاية حل له أخذ الرزق 550 * الشاهد والمؤذن والمقيم لا يجوز لهم أخذ الجعل 551 * إذا اختلف المتبايعان أو المتكاريان ومع كل واحد بينة وتعارضتا استعملتا وأقرع بينهما 591 * إذا قال أكريتني هذه الدار شهر رمضان بمائة وقال المكري بل أكريتك هذا البيت بمائة ومع كل واحد بينة وكان السابق العقد على البيت ففيما بقي من الدار يكون صحيحا 591 عناوين مسائل المزارعة والمساقاة * المقارضة تصح 114 * المساقاة جائزة 114 * الضرب الباطل من المزارعة هو أن يشرط لأحدهما شيئا بعينه ولم يجعله مشاعا 114 * المزارعة على سهم مشاع جائز 114 * تجوز إجارة الأراضي للزارعة بالدراهم والدنانير 115 * إذا اكترى أرضا للغراس فلا يجوز له أن يبني فيها 115